الشيخ محمد باقر الإيرواني

489

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

3 - من أحكام اللعان إذا تمّ اللعان من الزوج أو الزوجة ترتبت الاحكام التالية : 1 - انفساخ عقد النكاح . 2 - الحرمة المؤبدة ، فلا تحل للزوج حتى بعقد جديد . وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان من دون فرق بين كونه للقذف أو لنفي الولد . 3 - سقوط الحدّ عن الزوج - إذا تحقق منه القذف بالزنا أو نفي الولد بنحو موجب للقذف - بلعانه ويسقط عنها بلعانها . اما إذا لاعن هو ونكلت هي حدت هي دونه . وإذا لم يلاعن هو أيضا حدّ هو دونها . 4 - إذا كان التلاعن لنفي الولد ترتب عليه انتفاء الولد عن الرجل وبقي ملتحقا بالمرأة فقط ومن ثمّ ينتفي التوارث بينهما بل بينه وبين كل من ينتسب بواسطته كالجد والجدة والأخ والأخت للأب والعم والعمة ، ويبقى منحصرا بينه وبين أمه ومن ينتسب بواسطتها . وإذا لاعن هو دونها انتفى عن الرجل فقط أيضا ولا يثبت في حق المرأة شيء الا إذا كان نفي الولد بنحو موجب للقذف فيثبت عليها الحد الا ان تلاعن . ومن الاحكام ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال كونه من وطء شبهة . وعليه فلا يجوز له رميها بالزنا الا مع اليقين . ولا يتمكن الزوج من لعان زوجته إذا قذفها بالزنا الا إذا ادعى المشاهدة ولم تكن له بينة والا تعين عليه اقامتها لنفي الحدّ ولا تصل النوبة